المعجم الأوسط 6803
محمد بن هارون بن محمد بن بكار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ، نَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ النَّحَّامِ ابْنَتَهُ، وَكَانَتْ بِكْرًا، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ عِنْدِي يَتِيمًا لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا، فَخَرَجَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ امْرَأَةُ نُعَيْمٍ حَتَّى أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَخْبَرَتْهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِكَرَاهِيَّتِهَا وَابْنَتِهَا الْيَتِيمَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: ارْضِهَا وَارْضِ ابْنَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.