المعجم الأوسط 6802
محمد بن هارون بن محمد بن بكار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ:
هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟، فَقَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.