المعجم الأوسط 5662
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا نَضَبَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوهُ، وَمَا أَلْقَى الْبَحْرُ حَيًّا فَمَاتَ فَكُلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.