المعجم الأوسط 5663
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الصُّبْرَةُ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مِكْيَالُهَا، وَالصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.