المعجم الأوسط 5585
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِنِينَ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ، الْآيَةَ، ثُمَّ نَزَلَتْ: إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرِحَ فَرَحًا قَطُّ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ بِهَا، وَبِ - إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.