دليل

المعجم الأوسط 5283

محمد بن أحمد بن البراء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَحَادِيثَ تُحَدَّثُ عَنْكَ لَا نَسْمَعُهَا عِنْدَكَ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا سِوَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَتَتْهُ بِالصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.