المعجم الأوسط 521
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ، جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ خَلِيطَهُ، وَأَكِيلَهُ، وَشَرِيبَهُ، فَضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، الْآيَةَ، إِلَى قَوْلِهِ: كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.