المعجم الأوسط 520
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: دَعْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.