المعجم الأوسط 5141
محمد بن علي بن شعيب السمسار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: [ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ]:
كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.