المعجم الأوسط 5140
محمد بن علي بن شعيب السمسار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْغَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ أَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ؟ "، وَذَاكَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.