دليل

المعجم الأوسط 5130

محمد بن هشام بن أبي الدميك المستملي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ:

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ: وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.