المعجم الأوسط 5130
محمد بن هشام بن أبي الدميك المستملي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ:
كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ: وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.