دليل

المعجم الأوسط 5129

محمد بن هشام بن أبي الدميك المستملي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ بِصَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَذَلِكَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ صَاعٌ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَالْوُضُوءُ بِمُدٍّ، وَالْمُدُّ رِطْلَانِ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ فِي الْعُشْرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي دُونِ خَمْسِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِهَذَا الصَّاعِ، فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِئَةِ صَاعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.