دليل

المعجم الأوسط 5087

محمد بن العباس المؤدب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَدِّبِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ ابْنَ خَمْسِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.