دليل

المعجم الأوسط 4913

عمرو بن إسحاق بن إبراهيم الحمصي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: نَا رَاشِدٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ، يُمِيتُونَ الصَّلَوَاتِ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً "، فَلَمَّا كَانَ الْحَجَّاجُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَكُنْتُ أُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَأَجْعَلُ صَلَاتِي مَعَهُمْ سُبْحَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.