المعجم الأوسط 4893
عيسى بن محمد السمسار الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ، إِذَا رَأَى لِلهِ أَمْرًا حَقَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ، فَيَقُولُ اللهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ: خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.