المعجم الأوسط 4894
عيسى بن محمد السمسار الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْهَدْيُ تَطَوُّعًا، فَيَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ؟ قَالَ: " يَنْحَرُهَا، ثُمَّ يُلَطِّخُ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهَا جَنْبَهَا، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.