MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4894

عيسى بن محمد السمسار الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْهَدْيُ تَطَوُّعًا، فَيَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ؟ قَالَ: " يَنْحَرُهَا، ثُمَّ يُلَطِّخُ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهَا جَنْبَهَا، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا