المعجم الأوسط 4879
عبد العزيز بن أحمد بن الفرج البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ الْجِنِّيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ، فَرُفِعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.