MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4866

عبد الوارث بن إبراهيم العسكري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا سَيْفُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْمُنْتَصِرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَكَانَ جَدَّهُ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ كَثُرَ لُبْسُ الطَّيَالِسَةِ، وَكَثُرَتِ التِّجَارَةُ، وَكَثُرَ الْمَالُ، وَعُظِّمَ رَبُّ الْمَالِ لِمَالِهِ، وَكَثُرَتِ الْفَاحِشَةُ، وَكَانَتْ إِمْرَةُ الصِّبْيَانِ، وَكَثُرَ الْفَسَادُ، وَجَارَ السُّلْطَانُ، وَطُفِّفَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرَبِّي الرَّجُلُ جِرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا، وَلَا يُوَقَّرُ كَبِيرٌ، وَلَا يُرْحَمُ صَغِيرٌ، وَيَكْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْشَى الْمَرْأَةَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَيَقُولُ أَمْثَلُهُمْ فِي ذَاكُمُ الزَّمَانِ: [ لَوِ اعْتَزَلْتُمْ عَنِ الطَّرِيقِ، يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمْثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ] الْمُدَاهِنُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا