MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4859

عبد الوارث بن إبراهيم العسكري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْثَدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ "، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَهُ لَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا