المعجم الأوسط 4859
عبد الوارث بن إبراهيم العسكري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْثَدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ "، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَهُ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.