MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4858

عبد الوارث بن إبراهيم العسكري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تَمُدُّوا طُنُبًا لِبَدْوٍ؛ فَإِنَّ فِي الْبَدْوِ الْجَفَاءَ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَلَا يُبَالِي اللهُ شُذُوذَ مَنْ شَذَّ، وَلَا يَرْكَبِ الدَّابَّةَ فَوْقَ اثْنَيْنِ، وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَا تُسَمُّوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمُ: الْحَكَمَ، وَلَا أَبَا الْحَكَمِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا