المعجم الأوسط 4267
العباس بن حماد بن فضالة البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبَّاسُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ الرِّيَاشِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ وَلَدٍ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَيَرَى فِيهِ آفَةً، دُونَ الْمَوْتِ "، وَقَرَأَ: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.