المعجم الأوسط 4268
العباس بن حماد بن فضالة البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخُرْقِي قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: نَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسِحِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ، أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.