المعجم الأوسط 4252
العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كُنْتُ أَمُرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا أَدْرِي مَا هِيَ: بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ حَتَّى حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فِي جَفْنَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْعَجِينِ فِيهَا، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الضُّحَى، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ هَانِئٍ هِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.