MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4253

العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا