المعجم الأوسط 4253
العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.