المعجم الأوسط 4202
علي بن عبد الله الفرغاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرَّبَابِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا أَسْبَاطُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا الْعَلَاءُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَتًا وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ: " يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.