دليل

المعجم الأوسط 4203

علي بن عبد الله الفرغاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرَّبَابِ قَالَ: نَا أَسْبَاطُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: نَا الْعَلَاءُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.