المعجم الأوسط 4203
علي بن عبد الله الفرغاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرَّبَابِ قَالَ: نَا أَسْبَاطُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: نَا الْعَلَاءُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.