المعجم الأوسط 419
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ
أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْلُبُهَا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَاتَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يُحِلُّهَا دِبَاغُهَا، كَمَا يُحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.