دليل

المعجم الأوسط 418

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبَةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.