المعجم الأوسط 418
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبَةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.