المعجم الأوسط 392
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.