دليل

المعجم الأوسط 392

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.