المعجم الأوسط 393
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.