دليل

المعجم الأوسط 393

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.