دليل

المعجم الأوسط 391

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ الَّذِي يَقْتَنِي كَلْبًا، إِلَّا - كَلْبًا ضَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ - يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَيْنِ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْكِلَابَ، فَنَقْتُلُهَا حَيْثُ وَجَدْنَاهَا مِنَ الْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.