المعجم الأوسط 391
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ الَّذِي يَقْتَنِي كَلْبًا، إِلَّا - كَلْبًا ضَارِيًا، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ - يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَيْنِ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْكِلَابَ، فَنَقْتُلُهَا حَيْثُ وَجَدْنَاهَا مِنَ الْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.