دليل

المعجم الأوسط 390

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

أَيُّمَا مَمْلُوكٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِيهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ عَدْلٌ فَيَعْتِقُ إِنْ بَلَغَ مَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.