المعجم الأوسط 36
أحمد بن محمد بن يحيي الدمشقي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ الْمَهْدِيُّ بِعَهْدِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصْلُبَ فِي الْحُكْمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَالَ رَبُّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.