دليل

المعجم الأوسط 37

أحمد بن محمد بن يحيي الدمشقي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمٌ قَدْ كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ فَلْيُطْعِمْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُنَاوِلْهُ اللُّقْمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.