المعجم الأوسط 37
أحمد بن محمد بن يحيي الدمشقي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمٌ قَدْ كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ فَلْيُطْعِمْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيُنَاوِلْهُ اللُّقْمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.