المعجم الأوسط 3564
خلف بن عبيد الله بن سلم الضبي البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُوتِرُ بَعْدَ أَذَانِ الصُّبْحِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْتِرْ قَبْلَ الْأَذَانِ، قَالَ: وَكَانَ أَذَانُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالُوا: أَنُوتِرُ بَعْدَ الْأَذَانِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْأَذَانِ "، فَقَالُوا الثَّالِثَةَ: أَنُوتِرُ بَعْدَ الْأَذَانِ ؟ قَالَ: " أَوْتِرُوا بَعْدَ الْأَذَانِ. فَرَخَّصَ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.