المعجم الأوسط 3563
خلف بن عبيد الله بن سلم الضبي البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا شِغَارَ، قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.