دليل

المعجم الأوسط 3357

جعفر بن محمد الفريابي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُمَيْرٍ الْيَحْصَبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.