المعجم الأوسط 3357
جعفر بن محمد الفريابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُمَيْرٍ الْيَحْصَبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.