دليل

المعجم الأوسط 3356

جعفر بن محمد الفريابي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعِينَ حَسَنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.