المعجم الأوسط 3356
جعفر بن محمد الفريابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعِينَ حَسَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.