المعجم الأوسط 3358
جعفر بن محمد الفريابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ وَقُرَّةَ وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ وَعَوَّذَ فِيهِمَا بِالْمُعَوِّذَاتِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.