دليل

المعجم الأوسط 3358

جعفر بن محمد الفريابي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ وَقُرَّةَ وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ وَعَوَّذَ فِيهِمَا بِالْمُعَوِّذَاتِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.