المعجم الأوسط 3345
جعفر بن محمد الفريابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، وَأُمِرْنَا بِالْخُرُوجِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنْ يَخْرُجَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيُنَحَّى الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّى النَّاسِ، لِيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.