المعجم الأوسط 3344
جعفر بن محمد الفريابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نَا أَبُو مُطِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَفْضَلَ الْإِسْلَامِ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.