المعجم الأوسط 3303
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْقَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُزَوَّجُ حَوْرَاوَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ، وَالْمُرَابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رِبَاطِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ، وَزُوِّجَ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ، وَقِيلَ لَهُ: قِفْ، فَاشْفَعْ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْحِسَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.