المعجم الأوسط 3304
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.