دليل

المعجم الأوسط 3272

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ حَتَّى قُبِضَ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.