المعجم الأوسط 3272
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ حَتَّى قُبِضَ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.