المعجم الأوسط 3271
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكِيبَ الصَّفَّارُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَكَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَتْهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.