دليل

المعجم الأوسط 3255

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَزْهَرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ جَالِسٌ إِذْ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَقَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، مَرَّتْ بِي فُلَانَةٌ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَقُمْتُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِي، وَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.