المعجم الأوسط 3255
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَزْهَرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ جَالِسٌ إِذْ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَقَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، مَرَّتْ بِي فُلَانَةٌ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَقُمْتُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِي، وَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.