دليل

المعجم الأوسط 3115

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: نَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.