المعجم الأوسط 3114
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
سَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ، كَمَا يَسْدِلُ أَهْلُ الْكِتَابِ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ كَمَا تَفْرِقُ الْعَرَبُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ - مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ - عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.