المعجم الأوسط 2977
إسماعيل بن محمد القرشي المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْقُرَشِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ: نَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَتَجَنَّبْ وَجْهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.