المعجم الأوسط 2978
إسماعيل بن محمد القرشي المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
نَهَى فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.